Arrêté du ministre de la santé du 14 juin 2016, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2016
كلفت السيدة وسيلة قزارة حرم الجعايبي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة وسيلة قزارة حرم الجعايبي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون