Loi organique n° 2016-46 du 6 juin 2016, portant approbation de l’accord international de 2015, sur l’huile d’olive et les olives de table.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 46 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بجنيف في 9 أكتوبر 2015.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بجنيف في 9 أكتوبر 2015.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون