Décret gouvernemental n° 2016-686 du 6 juin 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 686 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016.
كلف السيد توفيق بن الشيخ إبراهيم، متفقد أول للتربية البدنية والرياضة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد توفيق بن الشيخ إبراهيم، متفقد أول للتربية البدنية والرياضة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون