Arrêté du ministre de l’intérieur du 18 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 ماي 2016.
كلفت السيدة سميرة حمدوني، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية سيدي بوزيد بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سميرة حمدوني، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية سيدي بوزيد بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون