Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 14 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلف السيد عصام بن الشيخ فرج، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التفقد البيداغوجي بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومعاهد التعليم العالي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
كلف السيد عصام بن الشيخ فرج، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التفقد البيداغوجي بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومعاهد التعليم العالي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون