Arrêté du ministre de l’intérieur du 11 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2016.
كلفت الآنسة بسمة الحسيني، متصرف مستشار، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية باجة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت الآنسة بسمة الحسيني، متصرف مستشار، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية باجة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون