Arrêté du ministre de la santé du 14 juin 2016, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلفت السيدة فاتن بن علي حرم المزابي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التدقيق الداخلي بمعهد باستور بتونس.
كلفت السيدة فاتن بن علي حرم المزابي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التدقيق الداخلي بمعهد باستور بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون