Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-681 du 3 juin 2016, modifiant le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003 et le décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 681 لسنة 2016 مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الادخار القومي التونسي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 49 لسنة 1976 المؤرخ في 12 ماي 1976،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 58 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 97 لسنة 1990 المؤرخ في أول نوفمبر 1990 المتعلق بالحسابات الجارية البريدية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 40 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينقح الفصل الخامس من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 كما يلي :
الفصل 5 (جديد) : يسير الديوان الوطني للبريد مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالبريد.
ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الديوان وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ولا يشمل هذا التفويض الصلاحيات التي يختص بها مجلس الإدارة.
يتركب مجلس الإدارة علاوة عن من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة الداخلية،
ـ ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالبريد،
ـ عن وزارة التجارة،
ـ عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن وزارة النقل،
ـ عن البنك المركزي التونسي،
ـ عن المنظمة الأكثر تمثيلا عن المستهلكين،
ـ عن المنظمة النقابية العمالية الأكثر تمثيلا.
ويتم أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالبريد باقتراح من الوزارات المعنية والبنك المركزي التونسي والمنظمتين المعنيتين، وذلك لمدة ثلاث سنوات مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس مجلس إدارة الديوان أن يستدعي كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.
الفصل 2 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟