Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du 2 juin 2016, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de la société des services nationaux et des résidences.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 2 جوان 2016.
سمي السيد مراد الحلومي متصرفا ممثلا للدولة عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد علي كاهية وذلك ابتداء من 27 أفريل 2015.
يلغى القرار المؤرخ في 26 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟