Arrêté du ministre de l’intérieur du 11 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2016.
كلفت السيدة أم كلثوم البكوش، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية المهدية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
.
كلفت السيدة أم كلثوم البكوش، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية المهدية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون