Arrêté du ministre de l’intérieur du 18 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 ماي 2016.
كلف السيد طارق بن حميدة، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد طارق بن حميدة، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون