Arrêté du ministre de la santé du 14 juin 2016, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلفت الدكتورة ليلى شيخ روحه حرم عبد المولى، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم علم الرثية بمستشفى شارل نيكول بتونس.
كلفت الدكتورة ليلى شيخ روحه حرم عبد المولى، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم علم الرثية بمستشفى شارل نيكول بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون