Décret gouvernemental n° 2016-672 du 7 juin 2016, portant création d'une indemnité mensuelle spécifique au profit du corps des surveillants généraux relevant du ministère de l'éducation.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 672 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية الخاضعين لأحكام الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013، المشار إليه أعلاه، منحة شهرية خاصة.
الفصل 2 ـ حدد مقدار المنحة الشهرية الخاصة بـ 90 دينارا تصرف على دفعتين على النحو التالي :
ـ 45 دينارا شهريا في جانفي 2016.
ـ 45 دينارا شهريا في جانفي 2017.
الفصل 3 ـ تخضع المنحة الشهرية الخاصة إلى وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية الخاضعين لأحكام الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013، المشار إليه أعلاه، منحة شهرية خاصة.
الفصل 2 ـ حدد مقدار المنحة الشهرية الخاصة بـ 90 دينارا تصرف على دفعتين على النحو التالي :
ـ 45 دينارا شهريا في جانفي 2016.
ـ 45 دينارا شهريا في جانفي 2017.
الفصل 3 ـ تخضع المنحة الشهرية الخاصة إلى وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون