Arrêté du ministre de la santé du 14 juin 2016, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلفت الدكتورة أميرة جعفر، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة.
كلفت الدكتورة أميرة جعفر، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون