قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أفريل 2016.
سمّي العقيد للديوانة معز الفزي رئيس كتابة الديوانة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير للديوانة.
سمّي العقيد للديوانة معز الفزي رئيس كتابة الديوانة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون