قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة سلوى الهواري، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بنابل.
كلفت السيدة سلوى الهواري، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون