قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة عفيفة المزوغي حرم الأندلسي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة القطاع التربوي بالإدارة الفرعية للقطاع الاجتماعي والتربوي بإدارة تدقيق ومتابعة التجهيزات الجماعية بالإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية.
كلفت السيدة عفيفة المزوغي حرم الأندلسي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة القطاع التربوي بالإدارة الفرعية للقطاع الاجتماعي والتربوي بإدارة تدقيق ومتابعة التجهيزات الجماعية بالإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون