قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2016.
سمّي السيد حمادي الراشدي، مهندس أول بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
سمّي السيد حمادي الراشدي، مهندس أول بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون