قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد حسين بوبكري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسيدي بوزيد.
كلف السيد حسين بوبكري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون