قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة فتحية البيولي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة فتحية البيولي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون