قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلفت السيدة وداد اللزام حرم الأسود، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة وداد اللزام حرم الأسود، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون