قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت الآنسة دليلة بن عبد الله، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التنسيق والمتابعة بالإدارة الفرعية للتنظيم والدراسات والتنسيق بإدارة التنظيم والدراسات والانتدابات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
كلفت الآنسة دليلة بن عبد الله، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التنسيق والمتابعة بالإدارة الفرعية للتنظيم والدراسات والتنسيق بإدارة التنظيم والدراسات والانتدابات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون