Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية مستشارين ثقافيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمي المستشارون الثقافيون الآتي ذكرهم في رتبة مستشار ثقافي رئيس بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث :
ـ السيد علي الجريبي،
ـ السيدة روضة كمون حرم كعنيش،
ـ السيد شاكر الشيخي،
ـ السيد محمد الهادي الجويني،
ـ السيدة منيرة منيف،
ـ السيد هشام الزيدي،
ـ السيد محمود فوزي حامد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟