قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة أم كلثوم حسين، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة.
كلفت السيدة أم كلثوم حسين، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون