قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة هاجر شيحة، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلفت السيدة هاجر شيحة، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون