Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدنين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدنين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدنين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدنين التي تمسح ألفي هكتار (2000 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها مائتي هكتار (200 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ألفين ومائتي هكتار (2200 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 100.000/1 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بتوسيع المنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
الفصل 3 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟