Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة جيلاني رمضان مدير المدرسة الوطنية للديوانة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبالمنحة الإضافية المخولة إلى مدير المدرسة الوطنية للديوانة المنصوص عليها بالأمر عدد 62 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟