قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 1 جويلية 2016 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة حليمة معتمدية فرنانة ولاية جندوبة وعمادة قلوب الثيران معتمدية فرنانة ولاية جندوبة وعمادة كساب معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة وعمادة عبد الجبار معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة وعمادة الطارف معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة المراسن معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة القلعة معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة الدخايلية معتمدية وادي مليز ولاية جندوبة وعمادة الدير معتمدية سوق الجمعة ولاية جندوبة وعمادة عين الكريمة معتمدية جندوبة ولاية جندوبة وعمادة غدير فرح معتمدية جندوبة ولاية جندوبة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.
وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 1 جويلية 2016 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة حليمة معتمدية فرنانة ولاية جندوبة وعمادة قلوب الثيران معتمدية فرنانة ولاية جندوبة وعمادة كساب معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة وعمادة عبد الجبار معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة وعمادة الطارف معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة المراسن معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة القلعة معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة الدخايلية معتمدية وادي مليز ولاية جندوبة وعمادة الدير معتمدية سوق الجمعة ولاية جندوبة وعمادة عين الكريمة معتمدية جندوبة ولاية جندوبة وعمادة غدير فرح معتمدية جندوبة ولاية جندوبة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.
وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون