قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد عبد اللطيف عباسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد اللطيف عباسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون