قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة عفاف العيفي حرم الزيادي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ العنوان الأول من بالإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بإدارة إعداد وختم ومتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
كلفت السيدة عفاف العيفي حرم الزيادي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ العنوان الأول من بالإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بإدارة إعداد وختم ومتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون