قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلفت السيدة رشيدة بوعلي حرم بن منصور، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير تكوين المكونين في الفلاحة والصيد البحري بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.
كلفت السيدة رشيدة بوعلي حرم بن منصور، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير تكوين المكونين في الفلاحة والصيد البحري بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون