قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 2 ماي 2016.
سمّي السيد عبد الله الشريد متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد خليل الجمالي.
سمّي السيد عبد الله الشريد متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد خليل الجمالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون