قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت الآنسة عائشة بن عمر، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التشريع والتراتيب القانونية والتوثيق بالإدارة الفرعية للدراسات والترتيبات القانونية بإدارة والتمويلات القطاعية بوحدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
كلفت الآنسة عائشة بن عمر، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التشريع والتراتيب القانونية والتوثيق بالإدارة الفرعية للدراسات والترتيبات القانونية بإدارة والتمويلات القطاعية بوحدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون