قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة هاجر الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلفت السيدة هاجر الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون