قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد سامي بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
كلف السيد سامي بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون