قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد فرج لغلوغ، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 3502 لسنة 2014 المؤرخ في 17 ديسمبر 2014 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد فرج لغلوغ، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 3502 لسنة 2014 المؤرخ في 17 ديسمبر 2014 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون