قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة نجاة الهمامي حرم عسلوج، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة حوار الأديان والحضارات بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة نجاة الهمامي حرم عسلوج، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة حوار الأديان والحضارات بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون