قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة فائزة مزيان حرم باللطيف، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير متابعة وتسديد والإصدارات بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
كلفت السيدة فائزة مزيان حرم باللطيف، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير متابعة وتسديد والإصدارات بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون