قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد كريم مباركي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإشراف المالي على مؤسسات التكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد كريم مباركي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإشراف المالي على مؤسسات التكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون