قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلف السيد عادل الحمادي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة برمجة وتنسيق الإرشاد الميداني بإدارة عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد عادل الحمادي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة برمجة وتنسيق الإرشاد الميداني بإدارة عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون