قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة فاطمة البور حرم بنمحمد، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة المالية.
كلفت السيدة فاطمة البور حرم بنمحمد، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون