قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت الآنسة منال عبيدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والتقييم بإدارة الدراسات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
كلفت الآنسة منال عبيدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والتقييم بإدارة الدراسات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون