قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت الآنسة هدى بن الحاج سالم، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة هدى بن الحاج سالم، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون