قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد صابر الجماعي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بنابل.
كلف السيد صابر الجماعي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون