قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة كلثوم الصمعي حرم بوهلال، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير استراتيجية الدين العمومي بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة كلثوم الصمعي حرم بوهلال، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير استراتيجية الدين العمومي بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون