قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد جمال بن الباي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للنظم الخاصة والأداءات المختلفة بإدارة الدراسات في مادة جباية المؤسسة بوحدة الدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
كلف السيد جمال بن الباي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للنظم الخاصة والأداءات المختلفة بإدارة الدراسات في مادة جباية المؤسسة بوحدة الدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون