قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
سميت السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
سميت السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون