قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 24 نوفمبر 2015 :
ـ الأستاذ سفيان بنعمو : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور العجمي الشاوش : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ هادف السكوري : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة هيام سعيد العتيري : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور صالح المحمدي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة مفيدة المديمغ : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 24 نوفمبر 2015 :
ـ الأستاذ سفيان بنعمو : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور العجمي الشاوش : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ هادف السكوري : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة هيام سعيد العتيري : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور صالح المحمدي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة مفيدة المديمغ : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون