Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 24 نوفمبر 2015 :
ـ الأستاذ سفيان بنعمو : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور العجمي الشاوش : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ هادف السكوري : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة هيام سعيد العتيري : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور صالح المحمدي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة مفيدة المديمغ : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟