Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد جلال الطويهري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير للتكوين المهني والعلاقات مع المؤسسات بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟