قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 2 ماي 2016.
سمّيت السيدة أمال الهميسي متصرفة ممثلة لإطارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لدى مجلس إدارتها عوضا عن السيد جلال الدخيلي.
سمّيت السيدة أمال الهميسي متصرفة ممثلة لإطارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لدى مجلس إدارتها عوضا عن السيد جلال الدخيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون